ظـهــيـر شريف رقم 1.05.38 صادر في 20 شوال 1426 ( 23نونبر 2005 ) بتنفيذ القانون رقم76.03 المتعلق بالقانون الأســاســي لبـنـك المغـرب الحمد لله وحده، الطابع الشريف ـ بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 ؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 606.05 بتاريخ 10 صفر 1426 (21 مارس 2005) الذي صرح بموجبه هذا المجلس "أن عبارتي "بطلب من الوالي" و"المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية" المضمنتين في المادة 58 من القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، غير مطابقتين للدستور، مع مراعاة الملاحظات الواردة أعلاه في حالة عدم صياغة أحكام المادة المذكورة". وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 76.03 المذكور باستثناء المادة 58 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا - باستثناء المادة 58 - القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف : الوزير الأول، الإمضاء إدريس جطو.
|