معالجة الصعوبات البنكية
يتولى بنك المغرب معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان حسب إطار قانوني مبني بالخصوص على مقتضيات القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا مقتضيات مدونة التجارة. ويقضي هذا الإطار القانوني بما يلي:
- تدابير وقائية من خلال إعداد مخطط التقويم مسبقا من طرف المؤسسات ذات الأهمية النظامية أو ذات الحجم الكبير
- تقديم، في حالة صعوبات كبرى، مخططات تقويمية خاصة تحت إشراف الإدارة والمساهمين
- تعيين مدير مؤقت، عند الاقتضاء
- أدوات قانونية رهن إشارة السلطات لإعادة هيكلة مؤسسات الائتمان
- تنسيق بين سلطات الإشراف على النظام المالي في مجال تدبير الأزمات
- تدخل من طرف صندوق جماعي لضمان الودائع برسم تعويض المودعين أو استثناء لمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان
- سحب الاعتماد، وعند الاقتضاء، تعيين مصفي
1- مخططات تقويم البنوك المعدة مسبقا
يفرض القانون البنكي رقم 12-103 على البنوك إعداد مخططات تقويم مسبقا تسمى مخططات الأزمات الداخلية. وتصف هذه المخططات، في حالات افتراضية للأزمات، الخيارات التي تنوي هذه البنوك تنفيذها لتصحيح وضعيتها بغية الحد من التأثير على النظام المالي ودون تكلفة إضافية بالنسبة للدولة ودافعي الضرائب.
ويحدد منشور بنك المغرب كيفيات إعداد هذا المخطط وموافاة البنك به وكذا محتواه.
2- مخططات خاصة لتقويم مؤسسات الائتمان تحت إشراف الإدارة والمساهمين
إذا تبين لبنك المغرب أن تدبير مؤسسة ائتمان ما أو وضعيتها المالية لا تشكل ضمانات كافية على مستوى الملاءة، والسيولة أو المردودية، أو أن نظامها الخاص بالمراقبة الداخلية يتضمن فجوات خطيرة، يوجه له البنك أمرا ويشترط موافاته بمخطط التقويم.
ويلجأ البنك إلى طلب الدعم المالي من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة تساوي أو تفوق 5% من الرأسمال وينتمون إلى أجهزة الإدارة والتسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية.
يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر والطلب الموجه إلى المساهمين أو الشركاء، أن يوجه مباشرة إنذارا إلى مؤسسة الائتمان المعنية لأجل التقيد بأحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها المالية أو تقويم الخلل الملاحظ في نظام المراقبة الداخلية.
إذا تبين أن التحذير أو الإنذار الموجه لمؤسسة الائتمان لم يؤخذ بعين الاعتبار، يجوز لبنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، الهيئة القانونية التي تضم ممثل بنك المغرب، وممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية وقاضيين:
- عزل مسير أو عدة مسيرين
- المنع أو الحد من ممارسة بعض العمليات من طرف مؤسسة الائتمان
- تعيين مدير مؤقت
- سحب الاعتماد
3- تعيين مدير مؤقت
يتم تعيين مدير مؤقت في الحالات التالية:
- إذا تبين أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في الإمكان القيام به بصورة عادية
- إذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخطط التقويم غير كافية لضمان استمرارية مؤسسة الائتمان
- إذا لم تتم الاستجابة للتحذير أو الإنذار الموجه من بنك المغرب
يتولى والي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.
في حالة الاستعجال وعندما تستوجب الظروف التي تهدد استقرار النظام البنكي ذلك، يجوز لوالي بنك المغرب تعيين المدير المؤقت مباشرة دون استطلاع رأي اللجنة التأديبية.
يؤدي تعيين المدير المؤقت إلى توقيف سير أجهزة التداول. ويقوم المدير المؤقت بشخيص طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها كما يقترح التدابير الكفيلة بتقويمها.
ويوجه المدير المؤقت لبنك المغرب تقريرا دوريا حول عملية إعادة هيكلة مؤسسة الائتمان.
4- تدخل صندوق ضمان الودائع
يتمثل الهدف الرئيسي لصندوق ضمان الودائع في حماية مصالح المودعين في حالة الإفلاس البنكي واستثناء في المشاركة في عملية إعادة هيكلة مؤسسة الائتمان المنخرطة التي تواجه صعوبات.
أسند القانون البنكي منذ سنة 2005 تدبير هذا الصندوق لشركة مجهولة تدعى الشركة المغربية لتسيير صناديق ضمان الودائع البنكية التي يملكها بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة. تتولى هذه الشركة المهام التالية:
- تدبير الصندوق الجماعي لضمان الودائع وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية
- تحصيل المساهمات السنوية لدى المؤسسات المنخرطة
- تعويض المودعين في حالة عدم توفر أموالهم في حدود مبلغ أقصى لكل مودع
- المساهمة في المحافظة على استقرار النظام البنكي من خلال (1) تقديم مساعدات مالية، على وجه الاحتياط والاستثناء، لمؤسسات ائتمان تعترضها صعوبات قد تؤدي، آجلا، إلى عدم توفر ودائع المنخرطين الذين يواجهون صعوبات، (2) المساهمة في رأسمال المؤسسات المذكورة (3) تعيينها بصفة مدير مؤقت
تتكون الشركة المسيرة من مجلس الإدارة الذي يترأسه والي بنك المغرب، والمكون من 3 ممثلين للمهنة البنكية ومتصرفين مستقلين اثنين.
5- الأدوات القانونية الخاصة بإعادة هيكلة مؤسسات الائتمان
يحدد القانون البنكي أدوات إعادة هيكلة مؤسسات الائتمان التي تعترضها صعوبات. ويتوفر المدير المؤقت، أو عند الاقتضاء، بنك المغرب على هذه الأدوات وهي:
- تفويت بعضا أو كلا لمؤسسة أخرى
- تفويت أصول المؤسسة التي تعتبر مختلة إلى كيان خاص معتمد بقوة القانون باعتباره مؤسسة ائتمان
- انفصال المؤسسة. ويمكن أن تعتمد الكيانات المنبثقة عن عملية الانفصال بصفة مؤسسة ائتمان شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب
يمكن للمدير المؤقت اقتراح تنفيذ هذه الأدوات أو أن يقرر والي بنك المغرب ذلك مباشرة في الحالات الاستعجالية وعندما تستوجب الظروف التي تهدد استقرار النظام البنكي ذلك.
6- التنسيق مع سلطات الإشراف على النظام المالي في مجال تدبير الأزمات
تم إبرام اتفاقية تدبير الأزمات المالية بين الوزارة المكلفة بالمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنسيق الأشغال بين السلطات المالية في حال حدوث أزمة وفق المبادئ التالية:
- تبادل المعلومات والدراسات بين أعضائها بصفة سريعة، وشاملة ومنتظمة
- تنسيق اختيار السياسة الأكثر ملاءمة والأقل تكلفة بالنسبة للمالية العمومية
- خصم أولا التكاليف الناتجة عن حل الأزمة من المساهمين ومسيري المؤسسات المفلسة
- انسجام التدابير المتخذة لتدبير الأزمات المالية مع ضمان المساواة في معالجة صعوبات الأطراف المعنية
وتقضي الاتفاقية المذكورة بتأسيس لجنة تدبير الأزمات يترأسها الوزير المكلف بالمالية، وتضم والي بنك المغرب ورئيسي السلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرساميل. وتتمثل مهمتها في تنسيق أشغال السلطات المكونة لها في مجال تدبير الأزمات المالية التي قد تستدعي تدخلا ماليا من طرف الدولة.
وعلى صعيد التعاون العابر للحدود، وقع بنك المغرب مع السلطات المختصة ببلدان استقبال الشركات البنكية التابعة للبنوك المغربية مذكرة تفاهم تؤطر بالخصوص التنسيق في مجال تدبير الأزمات العابرة للحدود.
7- سحب الاعتماد وتعيين مصفي
تؤدي تصفية مؤسسة ائتمان دائما إلى سحب الدعم وتتم طبقا لمقتضيات مدونة التجارة، ما عدا فيما يتعلق بعمليات تعيين المصفي والتصريح بالديون التي تظل خاضعة للقانون البنكي.
يعين المصفي من طرف المحكمة بناء على اقتراح من والي بنك المغرب ويعفى المودعون من التصريح بديونهم.
يتعين على المصفي موافاة بنك المغرب بتقرير فصلي حول عمليات التصفية.