نظام العقوبات

تتعرض مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التي تخالف أحكام القانون البنكي والنصوص المتخذة لتطبيقه، لعقوبات تأديبية، دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون البنكي أو بالعقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة.

وفي حالة المخالفة وفي غياب أي استثناء يبررها، يقرر بنك المغرب بشأن العقوبة التأديبية الواجب تطبيقها حسب: 

  •  أصل وخطورة المخالفة؛
  • حالة تكرار المخالفة؛
  • استجابة وتفاعل المؤسسة ونظام حكامتها؛
  •  الأنظمة موضوع المخالفة؛
  • وآفاق التسوية المحتملة المعلنة من قبل المؤسسة.

ووفقا للقانون البنكي، يمكن لبنك المغرب تطبيق مجموعة من العقوبات التأديبية، لاسيما:

 1العقوبات المالية:

في حالة عدم التقيد ببعض أحكام القانون البنكي وبالنصوص المتخذة لتطبيقها، يؤهل بنك المغرب بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس (1/ 5) رأس المال الأدنى المطبق عليها بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار.  ويحدد المنشور رقم 2/ و/ 2007 بتاريخ 7 فبراير 2007 قائمة الأفعال التي قد تعرض لعقوبات تأديبية وكذا مبلغ العقوبات المالية المرتبطة بها.  

يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيقها، والذي يجب ألا يقل عن ثمانية (8) أيام من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة. وتطبق هذه الأحكام كذلك في حالة عدم تقيد مؤسسات الائتمان بتكوين الاحتياطيات الإجبارية لدى بنك المغرب كما هو منصوص على ذلك في القانون المنظم لبنك المغرب.

تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.
 ويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحساب أن تدفع المبالغ المشار إليها إلى شبابيك بنك المغرب.

 وإذا لم تدفع المبالغ السالفة الذكر من لدن مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، داخل الأجل المذكور، تقوم الخزينة العامة بتحصيلها على أساس أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو أي شخص ينتدبه لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

2. التحذير:

إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.

 3. الأمر:

إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو إذا لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية، يوجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده.

 ويجوز لبنك المغرب، في هذه الحالة، أن يطلب موافاته بمخطط تقويم مدعما، إذا ارتأى ذلك ضروريا، بتقرير يعده خبير مستقل يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها.

4. الإنذار:

يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر أعلاه أن يوجه مباشرة إنذارا إلى مؤسسة الائتمان المعنية لأجل التقيد، داخل أجل يحدده، بأحكام القانون البنكي والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها المالية أو تقويم الخلل الملاحظ في نظام المراقبة الداخلية.

5. إحالة القضية إلى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان:

تتولى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، المحدثة بموجب المادة 28 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 178 من القانون المذكور.

 يرأس هذه اللجنة المدير العام لبنك المغرب، أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب، وتتألف من:

  • ممثل واحد لبنك المغرب؛
  • ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
  • قاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه إلى اللجنة في القضية المرفوعة إليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة. يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.

تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. وتجتمع بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم ممثل عن بنك المغرب وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وقاض. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بكل شخص من اختياره للدفاع عنه وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المؤاخذات المنسوبة إليه وموافاته بجميع عناصر الملف. ويمكن أن تستدعي اللجنة بمبادرة منها أو بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية المعنية قصد الاستماع إليه.

يُستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في إطار سحب الاعتماد الذي يصدره والي بنك المغرب، حيث يتخذ هذا القرار في حالة:

  • عدم استخدام مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا مــن تاريــخ تبليــغ مقــرر منــح الاعتماد ;
  • انقطاع مؤسسة الائتمان عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛
  • عدم استيفاء المؤسسة للشروط التي منح على أساسها الاعتماد؛
  • عند اعتبار وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه؛
  • أو إذا ظـل التحذير أو الإنذار الصادرين دون جدوى.

وفيما يتعلق بالقوائم التركيبية المنشورة من قبل مؤسسات الائتمان، يأمر بنك المغرب المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بيانات غير صحيحة أو إغفالات. ويمكن له، بمبادرة منه، أن يقوم بنشر القوائم التركيبية للمؤسسات المذكورة، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.

يُستطلع رأي اللجنة كذلك عند تعيين بنك المغرب لمدير مؤقت، وذلك إذا تبين:

  • أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في الإمكان القيام به بصورة عادية ;
  • أو أن التدابير المزمع اتخاذها في مخطط التقويم غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة سواء استجاب المساهمون أو الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب ;
  • أو إذا ظل التحذير أو الإنذار دون جدوى.

 بالإضافة إلى ذلك، تعطي اللجنة رأيها حول القائمة المفصلة للمخالفات المتخذة في حالة عدم الامتثال لعدد من الأحكام المشار إليها في المادة 173 من القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقها. كما تعطي رأيها حول العقوبات المالية المطابقة لهاته المخالفات والمحددة في منشور والي بنك المغرب.

يُستطلع رأي اللجنة كذلك عندما يتخذ والي بنك المغرب أحد القرارات المشار إليها في المادة 178 من القانون المذكور، إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما في المادتين 85 و88 من القانون المذكور دون جدوى، وذلك من أجل:

  • توقيف واحد أو أكثر من المسيرين؛
  • المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان؛
  • تعيين مدير مؤقت؛
  • سحب الاعتماد.

يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بكتمان السر المهني بالنسبة لجميع القضايا التي يطلعون عليها وفقا لأحكام المادة 180 من القانون البنكي.

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :