تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ُتعرف المادة 1/574 من القانون الجنائي جريمة غسل الأموال من خلال مجموعة من الأفعال، عندما يتم ارتكابها عمدا وعن علم.
تشكل الأفعال التالية أيضا جريمة غسل الأموال:
- مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛
- تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو عائدات هذه الممتلكات؛
- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال المعمول به؛
- محاولة ارتكاب الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال.
* * *
وحسب المادة 4/218، يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا. وتشكل الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل :
-القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا:
- لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛
- أو بواسطة شخص إرهابي؛
- أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛
- ارتكاب الأفعال المذكورة.