أحكام عامة

المادة 1 :
 
الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك ، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 213-93-1 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد ، كما هو محدد بالقانون رقم 98-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ، بكامل الملكية القيم أو السندات أو الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون إلى شخص معنوي آخر أو إلى صندوق توظيف مشترك أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد مقابل ثمن متفق عليه وبمقتضى هذه العملية يلتزم كل من المفوت والمفوت إليه بصورة لا رجعة فيها بأن يسترد الأول القيم أو السندات أو الأوراق المالية وأن يردها الثاني بالثمن وفي التاريخ المتفق عليهما.
المادة 2 :
 
تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية ، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ :
 
1 - القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ؛
2 - سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛
3 - القيم التي تصدرها الخزينة ؛
4 - الأوراق المالية الخاصة.
- غير أنه يمكن لمؤسسات الائتمان وحدها استحفاظ الأوراق المالية الخاصة أو عرضها للاستحفاظ ؛
- كما أن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لا يمكن أن تستحفظ أو تعرض للاستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة 47 من القانون رقم 98-10 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية إلا القيم التي تصدرها الخزينة.
 
بيد أن الاستحفاظ لا يمكن أن يشمل إلا القيم أو السندات أو الأوراق المالية التي لا يمكن أن تكون طوال مدة الاستحفاظ محل أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع.
 
المادة 3 :
 
لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
 
ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات الاستحفاظ.
 
يجب على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تتأكد من صحة عمليات الاستحفاظ التي تتم بواسطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون ولأحكام اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :