المهن المالية الخاضعة لإشراف البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حسب مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تخضع لإشراف ومراقبة بنك المغرب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما عرفها القانون رقم 103.12 المتعلق بالقانون البنكي والذي تكرس المادتين 96 و97 منه الامتياز الممنوح للبنك المركزي في ما يخص تحديد كيفيات تطبيق المنظومة القانونية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذها:
- البنوك، بما فيها البنوك التشاركية والبنوك الحرة؛
- شركات التمويل؛
- مؤسسات الأداء؛
- جمعيات القروض الصغرى؛
- الشركات المالية المكونة من مؤسسة ائتمان واحدة أو عدة مؤسسات ائتمان؛
- التجمعات المالية؛
- الشركات التي تحترف بصفة اعتيادية الوساطة في مجال تحويل الأموال؛
- المقاولات التي تحترف بصفة اعتيادية تقديم المشورة والمساعدة في ما يتعلق بتدبير الممتلكات.
- الوسطاء في العمليات التي تنجزها مؤسسات الائتمان.
بحث