قرار لوزير المالية رقم 94-1130

قرار لوزير المالية رقم 94-1130 صادر في 23 من شوال 1414 بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك (ج. ر. بتاريخ 26 محرم 1415 - 6 يوليو 1994).

بناء على الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الإئتمان مراقبتها ولاسيما المادة 13 منه ؛

 

وعلى الرأي الذي أبداه المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 25 من رمضان 1414 (8 مارس 1994) ،

 

المادة الأولى : 

 

لا تؤدي البنوك الفوائد إلا عن الأموال المتلقاة من الجمهور على سبيل :

 

- ودائع بالدراهم القابلة للتحويل ؛

- ودائع في حسابات على الدفاتر ؛

- ودائع لأجل معين وأذون صندوق محدد أجل حلولها.

 

المادة الثانية : 

 

(نسخت وعوضت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 03-758 بتاريخ 8 صفر 1424 (11 أبريل 2003) : ج. ر. بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)) : لا يمكن أن تفتح الحسابات على الدفاتر المشار إليها في المادة الأولى إلا للأشخاص الطبيعيين ، ولا يجوز أن يكون لصاحب كل دفتر سوى حساب واحد يحدد مبلغه الأقصى في رأسمال قدره 300.000 درهم.

 

(غيرت بالقرار رقم 98-3 بتاريخ فاتح رمضان 1418 (31 ديسمبر 1997) ونسخت وعوضت بالمادة الأولى من القرار رقم 99-818 بتاريخ 9 صفر 1420 (25 ماي 1999) وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 05-45 بتاريخ 28 ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) : ج. ر. عدد 5292 بتاريخ 8 محرم 1426 (17 فبراير 2005)) : يساوي سعر الفائدة السنوي للحسابات المذكورة على الأقل متوسط السعر المرجح لأذون الخزينة لأجل 52 أسبوعا المصدرة عن طريق المناقصة خلال نصف السنة السابق مطروحة منه 50 نقطة أساسية.

 

المادة الثالثة : 

 

لا يجوز الإذن في سحب أي وديعة ذات أجل معين أو أذون صندوق قبل حلول الأجل. غير أنه يمكن في حالة الاحتياج إلى أموال بسبب ظروف استثنائية أن يستفيد أصحاب الودائع ذات الأجل المعين وأذون الصندوق من سلفات في الحساب الجاري تكون مضمونة بالودائع أو الأذون المذكورة.

 

وتستحق على هذه السلفات فوائد مدينة تفوق بنسبة نقطتين سعر الفائدة الدائنة التي تستفيد منها الوديعة أو الإذن.

 

ويؤذن في خصم أذون الصندوق واستردادها طبق نفس الشروط المتعلقة بسعر الفائدة.

 

المادة الرابعة : ؛ 

 

ينسخ قرار وزير المالية رقم 82-372 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1402 (23 مارس 1982) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك ومؤسسات القرض الشعبي.

 

المادة الخامسة : 

 

يعهد إلى بنك المغرب بتطبيق هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من 8 شوال 1414 (21 مارس 1994).

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :