قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 96-143

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 96-143 صادر في 10 رمضان 1416 بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان (ج. ر. بتاريخ 17 شوال 1416 - 7 مارس 1996).

بناء على الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 13 منه ؛

 

وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 16 يناير 1996 ،

 

المادة الأولى : 

 

(غيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 03-1549 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1424 (28 يوليو 2003) : ج. ر. بتاريخ 19 شعبان 1424 (16 أكتوبر 2003)) : تحدد أسعار الفائدة السنوية المطبقة على الائتمانات باتفاق بين مؤسسات الائتمان وعملائها.

 

المادة الثانية : 

 

يمكن أن تكون أسعار الفائدة ثابتة أو متغيرة ، غير أن سعر الفائدة يجب أن يكون ثابتا بالنسبة إلى الائتمانات التي لا تفوق مدتها سنة واحدة.

 

المادة الثالثة : 

 

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 03-1549 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1424 (28 يوليو 2003) : ج. ر. بتاريخ 19 شعبان 1424 (16 أكتوبر 2003) وغيرت بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 04-800 بتاريخ 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004) : ج. ر. بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004) وبالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 05-1894 بتاريخ 18 شعبان 1426 (23 سبتمبر 2005) ج. ر. عدد 5370 بتاريخ 14 شوال 1426 (17 نوفمبر 2005)) : الأسعار المرجعية لأسعار الفائدة المتغيرة هي التالية :

 

- السعر المتوسط المرجح للفوائد المستحقة على أذون الخزينة لأجل 52 أسبوعا والصادرة عن طريق المزايدة بالنسبة إلى القروض القصيرة الأمد التي تفوق مدتها سنة ؛

- السعر المتوسط المرجح للفوائد المستحقة على أذون الخزينة لأجل خمس سنوات والصادرة عن طريق المزايدة بالنسبة إلى القروض المتوسطة الأمد ؛

- السعر المتوسط المرجح للفوائد المستحقة على أذون الخزينة لأجل عشر سنوات وخمس عشرة سنة والصادرة عن طريق المزايدة بالنسبة إلى القروض الطويلة الأمد.

 

تحدد أصناف القروض المبينة في الفقرة السابقة من لدن بنك المغرب.

 

يجوز لمؤسسات الائتمان أن تعتمد طريقة لمقايسة أسعار الفائدة المتغيرة غير الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة إلى القروض الممنوحة لأجل السكن المبرمة في إطار الاتفاقيات الموقعة مع جمعيات وهيئات الأعمال الاجتماعية لفائدة منخرطيها. غير أن السعر المرجعي المطبق يجب أن يعين بأحد الأسعار المتوسطة المرجحة المتعلقة بأذون الخزينة الصادرة عن طريق المزايدة والمشار إليها في الفقرة السابقة.

 

يحتسب متوسط أسعار الفائدة المرجحة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة من لدن بنك المغرب على أساس الأشهر الإثني عشر السابقة لتاريخ مراجعة سعر الفائدة المتغير المحدد في عقد القرض.

 

تغير كل سنة أسعار الفائدة المتغيرة بالنسبة إلى أي عقد قرض في تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين مؤسسة الائتمان والمقترض. وتغير أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الثلاثة أشهر التالية للتاريخ الذي يصادف تاريخ إبرام عقد القرض المذكور.

 

 

المادة الرابعة : 

 

تنسخ أحكام قرار وزير المالية رقم 94-1129 الصادر في 23 من شوال (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان.

 

المادة الخامسة : 

 

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

بحث

من أجل استعمال أمثل لهذا الموقع، نوصيكم باستعمال النسخ المنقحة لبرامج التصفح :